النظام الأساسي المقترح
للجمعية السعودية للطب الشرعي
المادة الأولى: اسم الجمعية ومقرها:
الجمعية السعودية للطب الشرعي وموقعها الدائم كلية الملك فهد الأمنية بمدينة الرياض.
المادة الثانية: أهداف الجمعية:
تهدف الجمعية السعودية للطب الشرعي إلى تحقيق ما يلي:
- تنمية الفكر العلمي المهني في مجال الطب الشرعي و تطوير الأداء العلمي و المهني لأعضاء الجمعية.
- إتاحة الفرصة للعاملين في مجالات تخصص و اهتمامات الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي و المهني في هذه المجالات.
- تيسير تبادل الإنتاج العلمي و الأفكار العلمية و المهنية في مجال اهتمامات الجمعية بين المؤسسات و الهيئات المعنية داخل و خارج المملكة.
- تقديم المشورة العلمية و القيام بالدراسات لرفع مستوى الأداء في مجالات اهتمام الجمعية في المؤسسات و الهيئات المختلفة.
- المساهمة في وضع معايير ممارسة المهنة في تخصص الجمعية و المشاركة في مراقبة أدائها و المحافظة عليها.
- المساهمة في رفع المستوى الصحي لدى الجمهور.
المادة الثالثة: نشاط الجمعية:
تحقق الجمعية أهدافها المذكورة في المادة الثانية بكافة الوسائل المناسبة المتاحة والمشروعة. ولها على وجه الخصوص ممارسة أوجه النشاطات التالية:
- عقد المؤتمرات و الندوات و الحلقات الدراسية لبحث القضايا و المتصلة بمجالات اهتمام الجمعية.
- تشجيع إجراء البحوث والدراسات في مجال اهتمامها وما يتصل به من مجالات المعرفة الأخرى. و نشر نتائج هـذه البحـوث والدراسات وتبـادلها مع الجهات و الهيئات المعنية والمختصة.
- عقد دورات تدريبية وتقديم برامج تعليمية في مجال اختصاص الأعضاء العاملين للقطاعات الرسمية والخاصة.
- إصدار مجـلة أو نشرة دوريـة أو كلاهما تعنـي بنـشر البحـوث و الدراسات و المواضيع التي تخدم أهداف الجمعية و لرفع المستوى المعرفي و التوعوي لدى الجمهور في مجالات تخصص الجمعية.
- المساهمة في برنامج التدريب و التعليم المستمر في مجالات تخصص الجمعية.
- المشاركة في المعارض و الندوات المحلية و الدولية.
- دعوة العلماء و المفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية.
- المشاركة في تقويم المؤهلات العلمية المهنية و الأداء المهني للممارسين في مجال تخصص الجمعية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
- تقديـم المشـورة الفنـية للجهات المختـلفة فيما يخـص الممارسات و الأنشطة و الإجراءات الصحية و تقويم المنشآت الصحية لغرض اعتمادها لتقديم الخدمة.
المادة الرابعة: إجراءات إنشاء الجمعية:
- بعد صدور قرار إنشاء الجمعية يتم تشكيل مجلس إدارة للجمعية تتولى كافة الاختصاصات و تقوم بجميع الإجراءات لجنة تأسيسية مؤقتة تتكون من خمسة أعضاء(مؤسسين) يختارون أحدهم رئيسا.
- ينتهي عمل اللجنة المشار إليها في (1) بعقد أول جمعية عمومية يتم فيها انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية و ذلك خلال مدة أقصاها سنة بعد قرار تأسيس الجمعية ، و على رئيس اللجنة تقديم تقرير مفصل للجمعية العمومية عما قامت به اللجنة من أعمال
المادة الخامسة: العضوية:
تكون العضوية في الجمعية على ثلاث أنواع:
- أولا: أنواع العضوية:
- عضوية عاملة: ويشترط لها ما يلي:
- أن يكون طالب العضوية حاصلاً على مؤهل علمي في تخصص الجمعية الأساسي.
- أن يكون من المقيمين في المملكة العربية السعودية.
- أن يتقدم بطلب انضمام إلى الجمعية.
- أن يدفع ما تقرره الجمعية من رسوم تسجيل و اشتراكات سنوية.
- أن يصدر بقبوله قرار من مجلس إدارة الجمعية و يبلغ بذلك.
- عضوية شرفية:
- تمنح لمن تختاره الجمعية ممن قدموا لها خدمات مادية أو معنوية أو ساهموا في تطوير اهتماماتها داخل المملكة أو خارجها.
- تمنح العضوية الشرفية بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الجمعية العمومية.
- يعفى عضو الشرف من شرط سداد رسوم التسجيل والاشتراك.
- لعضو الشرف حق حضور جلسات الجمعية العامة ولجان الجمعية المختلفة وأنشطتها والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
- عضوية انتساب: ويتمتع بها
- من يحمل مؤهلا صحيا في تخصص الجمعية من غير المقيمين بالمملكة.
- من يحمل مؤهلا في تخصص صحي غير تخصص الجمعية من المقيمين بالمملكة أو خارجها.
- طلاب الكليات الطبية و الطبية التطبيقية و الكليات و المعاهد الصحية و الفنية ذات العلاقة بتخصص الجمعية.
- العاملون المهتمون في مجالات تخصص الجمعية ممن لا تتوفر فيهم شروط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.
- يعفى العضو المنتسب من نصف قيمة الاشتراك السنوي.
- يجوز للعضو المنتسـب حضور جلسـات الجمعية العموميـة و لجانها المختلفة و الاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
- عضوية عاملة: ويشترط لها ما يلي:
- مزايا العضوية:
- الأولوية في الترشيح للمهام التي تكلف بها الجمعية.
- تخفيض رسوم حضور الندوات و اللقاءات العلمية التي تنظمها الجمعية.
- تلقي النشرات و الدوريات التي تصدرها الجمعية بقيمة مخفضة.
- ثانياً. انتهاء العضوية:
تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية:
- انسحاب العضو خطياً أو وفاته.
- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.
- إذا لم يسدد العضو الاشتراك السنوي بعد مضي سنة على استحقاقه و لا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بعد إخطار العضو خطياً بوجوب سداد الاشتراك و إلا ستسقط عضويته ويكون الإخطار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المشار إليها.
- القيام أو التسبب بقصد بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي أو المهني بالجمعية أو مجلس إدارتها أو مجال تخصصها ويجب أن يسبق إسقاط العضوية في هذه الحالة تحقيق يقره مجلس الإدارة وتثبت فيه مسؤولية العضو وفي جميع الحالات المشار إليها أعلاه (عدا الوفاة) لا تنتهي العضوية إلا بصدور قرار إنهاء العضوية خلال أسبوعين من صدوره في جميع الحالات ولا يسترد العضو ما سبق سداده من رسوم لتسجيل أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غير ذلك.
- ثالثاً. إعادة العضوية:
- يجوز إعادة العضوية إلى العضو، بناءاً على طلبه لانتفاء السبب المنصوص عليه في الفقرة(3) من ثانياً أعلاه بقرار من مجلس الإدارة بعد سداد الرسوم المتأخرة أو رسوم اشتراك لمدة ثلاث سنوات أيهما اقل.
- يجوز إعادة العضوية إلى العضو، بناءاً على طلبه الذي أسقطت عنه العضوية للسبب أو الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (4) من ثانياً أعلاه بقرار من مجلس الإدارة.
- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من ثالثاً أعلاه يجوز إعادة العضوية للمرة الثانية وتعتبر الأخيرة تسقط بعدها عضويته نهائياً إذا أنهيت للسبب ذاته.
- لا يجوز إعادة العضوية للعضو الذي أسقطت عنه العضوية للمرة الثانية للسبب أو الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (4) من ثانياً أعلاه.
المادة السادسة: الجمعية العمومية:
- تتكون الجمعية العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية.
- تعقد الجمعية العامة اجتماعاً عادياً مرة كل عام في موعد يحدد من قبل مجلس الإدارة ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامةً.
- تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة بمن حضر على أن يطلب من أعضاء الجمعية العاملين الحضور شخصياً بدعوة مكتوبة قبلها بمدة لا تقل عن ستين يوما.
- إن لم يتمكن العضو من الحضور فيجوز إنابة عضو عامل آخر بخطاب موقع من العضو ومصدق عليه من الجمعية ويكون للموكل الحق في التصويت باسم من وكله إلا أن ينص على غير ذلك.
- يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بناء على طلب خمس أعضائها أو رئيس الجمعية وتسري في شأن الاجتماع غير العادي أحكام الاجتماعات غير العادية لمجلس الإدارة.
المادة السابعة: اختصاصات الجمعية العمومية:
تسعى الجمعية العمومية إلى تحقيق أهداف الجمعية ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- إقرار الميزانية السنوية للجمعية وحساباتها الختامية لكل سنة.
- اعتماد التقرير السنوي الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- مناقشة خطة العمل المقدمة من قبل مجلس الإدارة وإقرارها.
- اقتراح حل مجلس الإدارة وتنظيم انتخابات جديدة.
- الموافقة على إنشاء فروع للجمعية بناءا على توصية من مجلس الإدارة.
- تعيين مراجع قانوني خارجي لحسابات الجمعية وتحديد أتعابه.
المادة الثامنة: رئيس شرف الجمعية:
يجوز لمجلس الإدارة اقتراح رئيس شرف للجمعية من بين الشخصيات العامة المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية ومن لهم مساهمات مادية ومعنوية للجمعية و الرفع بذلك لمجلس الجمعيات العلمية الصحية.
المادة التاسعة : موارد الجمعية وميزانيتها:
- أولا: تتكون موارد الجمعية من:
- رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء.
- حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات ونشرات وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها مثل تقديم المشورة و إجراء البحوث لصالح الغير.
- الهبات والتبرعات والمنح والمعونات التي تقدمها الدولة للجمعية أو ما تقدمه الهيئات العامة والشركات والمؤسسات الخاصة أو الأفراد والتي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
- ما تقدمه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من دعم للجمعية.
- ثانيا: ميزانية الجمعية والحسابات الختامية:
- تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهي مع السنة الملية للمملكة.
- تعد الحسابات الختامية وفقا للقواعد والأعراف المهنية.
- يكون رئيس الجمعية و أمين المال مسئولين أمام المجلس عن الأعمال والتصرفات المالية للجمعية.
- يعد أمين المال ومحاسب الجمعية وميزانيتها السنوية متضمنة الإيرادات والمصروفات المتوقعة ويقدمها لمجلس الإدارة الذي يعرضها بعد الموافقة عليها على الجمعية العمومية لإقرارها.
- يقدم مراجع الحسابات القانوني الخارجي تقريره السنوي إلى مجلس الإدارة ليعرض مع الحساب الختامي على الجمعية العمومية.
المادة العاشرة : تكوين مجلس الإدارة:
- يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة مكون من عدد من الأعضاء يتراوح عددهم بين سبعة واحد عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضاء الجمعية العاملين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح.
- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- إذا تغيب احد أعضاء مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول فيعتبر العضو مستقيلا.
- عند شغور عضوية احد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يحق لمجلس الإدارة اختيار عضو بديل على أن يعطى الأولوية للأعضاء المقترع عليهم سابقا حسب أعلى الأصوات على أن تحاط الجمعية العمومية بذلك في أول اجتماع لها بعد انضمام العضو البديل لمجلس الإدارة.
المادة الحادية عاشرة : اجتماعات مجلس الإدارة:
يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا كل ثلاثة اشهر على الأقل ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ويجوز له عقد اجتماع غير عادي إذا طلب ذلك نصف أعضائه على الأقل أو خمس أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس الجمعية ويكون الاجتماع غير العادي لبحث مسألة أو مسائل محددة في طلب عقده ولا يجوز في هذا الاجتماع مناقشة أي أمر لم يرد في طلب عقده وتكون قرارات مجلس الإدارة صحيحة متى صدرت بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الثانية عشر: اختصاصات مجلس الإدارة:
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
- اقتراح ميزانية الجمعية.
- إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
- اقتراح السياسة العامة للجمعية في إطار الأهداف الواردة في هذه القواعد، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
- اقتراح اللوائح الداخلية للجمعية وتنظيم عملها.
- تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها,
- إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى مجلس الجمعيات بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
- تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.
- الموافقة على إجراء الدراسات والأبحاث.
- الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وفق الأنظمة المتعلقة بذلك التي تتبعها الهيئة.
- قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات.
- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجمعيات العلمية الصحية.
- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه و أمين المال
-
مهام رئيس مجلس الإدارة:
رئيس الجمعية المنتخب هو رئيس مجلس إدارة الجمعية ويتولى المهام التالية:
- يتولى الإدارة العامة للجمعية ويرأس جلساتها.
- يقرر جدول أعمال مجلس الإدارة.
- يدعو الجمعية العمومية للاجتماع.
- يوقع الأوراق التي تتضمن تعهدات مالية أو مسؤوليات أدبية.
- يمثل الجمعية في المناسبات التي تستدعي ذلك.
- يمثل الجمعية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها.
-
مهام نائب رئيس مجلس الإدارة:
يعاون الرئيس ويقوم بواجباته في حالة غيابه ويتمتع بجميع صلاحياته.
-
مهام أمين مجلس الإدارة:
- يساعد الرئيس في إدارة الجمعية ويخضر جدول أعمال الجلسات ويعرضه على الرئيس للتصديق عليه.
- يحرر التقرير السنوي للجمعية ويعرضه على الرئيس للتصديق عليه.
- يحرر محاضر جلسات مجلس الإدارة و الجمعية العمومية ويسجلها في السجلات الخاصة بها.
- الإشراف على سجل الأعضاء وسجل محاضر الجلسات.
-
مهام أمين المال:
- يتولى استلام الاشتراكات وجميع المستحقات المالية للجمعية.
- يقوم بدفع المبالغ المستحقة على الجمعية.
- يوقع الأوراق الداخلية ضمن اختصاصه.
- يودع أموال الجمعية في احد البنوك داخل المدينة مقر الجمعية ويوقع سويا مع الرئيس على أوراق الصرف المالية.
- يعد التقرير السنوي عن ميزانية الجمعية ويعرضه بعد مراجعته من المحاسب القانوني على مجلس الإدارة ثم عرضه على الجمعية العمومية.
- يحفظ سجل مالية الجمعية ويكون مؤولا عنه.
المادة الثالثة عشر: شروط الترشيح و الانتخاب لعضوية مجلس إدارة الجمعية:
- أن يكون من البارزين في مجال الأنشطة التي تهتم بها الجمعية.
- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي في احد تخصصات الجمعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
- أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية كعضو عامل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويستثنى من ذلك الدورة الأولى.
- أن يتقدم العضو لترشيح نفسه بشخصه أو أن يقبل الترشيح من الغير.
- يتم الانتخاب بالاقتراع السري وبحضور ممثل لمجلس الجمعيات وتعتمد الجمعية العمومية آلية الترشيح والانتخاب بناءا على اقتراح من مجلس الإدارة وإذا تعذر حضور النصاب النظامي للجمعية العمومية جاز لمجلس الجمعيات أن يقرر الاقتراع بالبريد
المادة الرابعة عشر: أحقية التصويت لعضوية مجلس إدارة الجمعية:
- أن يكون الناخب عضوا عاملا في الجمعية أثناء عقد الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الجمعية للفترة المقبلة.
- أن يحضر للانتخابات بشخصه ويجوز توكيل عضو عامل آخر مذيلا بتوقيعه ومصدق عليه من رئيس الجمعية.
المادة الخامسة عشر: أحكام عامه:
- تنظم الجمعية وتحفظ في مقرها الرئيسي السجلات اللازمة لضمان سير العمل فيها.
- يرفع مجلس الإدارة محاضر اجتماعاته إلى أمين عام الهيئة وفي حال لم يعترض عليها خلال(15) يوما فتعتبر نافذة وفي حال الاختلاف عليها، يسوى الأمر وديا وان تعذر ذلك يحتكم إلى مجلس الجمعيات ويعتبر قراره نهائيا.
- كل مالم يصدر فيه نص صراحة فيما تقدم تطبق عليه الأنظمة السائدة بالمملكة العربية السعودية وكل ما يخالف هذه الأنظمة يعتبر لاغيا.
- في حالة حدوث خلاف بين الجمعية وأي جهة أخرى فإن الأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية هي المحكمة في ذلك ويجري التحكيم في المملكة العربية السعودية.
- لمجلس الجمعيات العلمية الصحية حق تفسير هذه اللائحة.
- تطبيق مواد هذه اللائحة على الجمعيات الجديدة التي تنشأ بعد إقرارها أما الجمعيات القائمة وقت صدور اللائحة فإن تطبيق هذه اللائحة عليها يبدأ فور موافقة الجمعية العمومية لأي منها على انتقالها إلى إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
والله الموفق.،،،،،،